الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
354
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
البول واما العذرة واما المنى واما الخمر فنقول اما مرسلة الكاهلي وان كان لها الاطلاق بالنسبة إلى النجاسات ولكن لا يعمل بها لضعف سندها بالارسال . واما غيرها فموردها غير ولوغ الكلب فلا دليل في البين يدل على طهارة ولوغ الكلب بمجرد رؤية المطر وعدم لزوم التعفير حتى بالإطلاق . وبعبارة أخرى لا يستفاد من اخبار الباب خصوصية الماء المطر بالنسبة إلى المتنجس بولوغ الكلب فيبقى في البين ما يدل على اعتبار التعفير في ولوغه واطلاقه يشمل حتى صورة يطهر بماء المطر . فلهذا نقول باعتبار التعفير في تطهير المتنجس بولوغ الكلب من الاناء حتى إذا جرى عليه المطر فإذا أريد تطهيره بالمطر لا بدّ من التعفير أولا ثم إذا جرى عليه المطر يطهر . وهل يعتبر بعد التعفير التعدد في تطهيره بالمطر أو لا يعتبر ذلك . أقول : ان اخذ بمرسلة الكاهلي فمقتضاها كفاية رؤية المطر في مطهريته للمتنجس ولا يلزم التعدد . واما مع قطع النظر عنها كما اخترنا عدم العمل بها من باب ضعف سندها فيشكل الحكم بعدم اعتبار التعدد لأنه لا يكون في مورد من اخبار الباب فرض المتنجس بولوغ الكلب فليس في البين ما يخصّص أو يقيّد به اطلاق ما دل على التعدد في ولوغه . ان قلت المذكور في اخبار الباب وان كان خصوص المتنجس ببعض النجاسات كالبول والعذرة والمنى والخمر . ولكن بإلغاء الخصوصية نحكم بطهارة المتنجس بولوغ الكلب بمجرد اجراء المطر عليه كالمتنجس بالبول وغيره لالغاء العرف الخصوصية البولية